$ باب القسمة .
قوله وقسمة الاملاك جائزة وهي نوعان .
قسمة تراض وهي ما فيها ضرر او رد عوض من احدهما كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين مفردة منها والارض التي في بعضها بئر او بناء ونحوه ولا يمكن قسمته بالاجزاء والتعديل اذا رضوا بقسمتها اعيانا بالقيمة جاز بلا نزاع .
وقوله وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتنع منها ولا يجوز فيها الا ما يجوز في البيع .
فلو قال احدهما انا اخذ الادنى ويبقى لي في الاعلى تتمة حصتى فلا اجبار .
قاله في الترغيب وغيره .
وقدمه في الفروع .
وقال في الروضة اذا كان بينهم مواضع مختلفة اذا اخذ احدهم من كل موضع منها حقه لم ينتفع به جمع له حقه من كل مكان واخذه .
فاذا كان له سهم يسير لا يمكنه الانتفاع به الا بإدخال الضرر على شركائه وافتياته عليهم منع من التصرف فيه واجبر على بيعه .
قال في الفروع كذا قال .
وقال القاضي في التعليق وصاحب المبهج والمصنف في الكافي البيع ما فيه رد عوض وان لم يكن فيه رد عوض فهي افراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا