.
وقال في المغني والشرح والترغيب المحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته .
قال في الرعايتين والحاوي وما تضمن الحكم ببينة سجل .
وقيل هو انفاذ ما ثبت عنده والحكم به وما سواه محضر وهو شرح ثبوت الحق عند الحاكم بدون حكم .
قوله في صفة المحضر في مجلس حكمه .
هذا اذا ثبت الحق بغير اقرار .
فاما ان ثبت الحق بالاقرار لم يذكر في مجلس حكمه .
وقوله في صفة السجل بمحضر من خصمين .
يفتقر الامر إلى حضورهما .
على الصحيح من المذهب .
وعليه الاصحاب وقطعوا به .
وقال الشيخ تقي الدين الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى دعواهما .
لكن قد تكون الباء باء السبب لا الظرف كالاولى .
وهذا ينبني على ان الشهادة هل تفتقر إلى حضور الخصمين .
فأما التزكية فلا .
قال وظاهره انه لا حكم فيه باقرار ولا نكول ولا رد وليس كذلك .
قاله في الفروع