.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
قال في الرعايتين وان قال اشهد لي عليك بما جرى لي عندك في ذلك وفي غيره من حق وإقرار وانكار ونكول ويمين وردها وابراء ووفاء وثبوت وحكم وتنفيذ وجرح وتعديل وغير ذلك أو حكم بما ثبت عندك لزمه انتهى .
وقيل ان ثبت حقه ببينة لم يلزمه ذلك .
واطلقهما في المغني والشرح $ فائدتان .
احداهما لو سأله مع الاشهاد كتابة ما جرى واتاه بورقة اما من عنده او من بيت المال لزمه ذلك على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع لزمه ذلك في الاصح .
وصححه في المغني والشرح وتصحيح المحرر .
وقدمه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره واطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يلزمه ان تضرر بتركه .
الثانية ما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره يسمى محضرا على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم قال المصنف هنا واما السجل فهو لانفاذ ما ثبت عنده والحكم به