.
وقد ذكروا في السجل انه لانفاذ ما ثبت عنده والحكم به وانما يكتب .
وان القاضي امضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله ونفذه واشهد القاضي فلان على انفاذه وحكمه وامضائه من حضره من الشهود .
فذكروا الانفاذ والحكم والامضاء .
وذكروا انه يكتب على كل نسخة من النسختين انها حجة فيما انفذه فيها فدل على ان الانفاذ حكم لانهم اكتفوا به عن الحكم والامضاء والمراد الكل انتهى كلام شيخنا .
وقال بن نصر الله في حواشي الفروع لم يتعرض الاصحاب للتنفيذ هل هو حكم ام لا .
والظاهر انه ليس بحكم لان الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل وهو محال وانما هو عمل بالحكم وامضاء له كتنفيذ الوصية واجازة له .
فكأنه يجيز هذا المحكوم به بعينه لحرمة الحكم وان كان ذلك المحكوم به من جنس غير جائز عنده انتهى .
وقال في موضع آخر لان التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ انتهى وتقدم في اخر الباب الذي قبله هل الثبوت حكم أم لا .
السادسة لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط واقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته فله الزامهما ذلك ورده والحكم بمذهبه .
ذكره القاضي واقتصر عليه في المحرر والفروع وغيرهما .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يقال قياس المذهب انه كالبينة ثم ذكر انه كالبينة ان عينا الحاكم