.
اذ كيف يحكم له بما لا يستحله .
فإنه ان كان مجتهدا لزمه العمل باجتهاده .
وان كان مقلدا لزمه العمل بقول من قلده .
فكيف يلزمه شيء ولا يلزمه فيجتمع الضدان .
الا ان يراد ويلزمه الانقياد للحكم ظاهرا والعمل بضده باطنا كالمرأة التي تعتقد انها محرمة على زوجها وهو ينكر ذلك .
لكن في جواز اقدام الحاكم على الحكم بذلك لمن يعتقد تحريمه نظر لانه الزام له بفعل محرم .
لا سيما على قول من يقول كل مجتهد مصيب انتهى $ فوائد .
الاولى قال في الانتصار متى علم البينة كاذبة لم ينفذ .
وان باع ماله في دين ثبت ببينة زور ففي نفوذه منع وتسليم .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم فيه روايتان .
وفي حل ما اخذه وغيره بتأويل او مع جهله روايتان .
وان رجع المتأول فاعتقد التحريم روايتان .
بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب .
قال واصحهما حله كالحربي بعد اسلامه واولى .
وجعل من ذلك وضع طاهر في اعتقاده في مائع لغيره .
قال في الفروع وفيه نظر .
وذكر جماعة ان اسلم بدار الحرب وعامل بربي جاهلا رده .
وقال في الانتصار ويحد لزنا .
الثانية من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة حلت له حكما