% ومع مجرد الدين لا بالظفر % يؤخذ من جنسه في الاشهر % $ .
قوله وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن .
وهو المذهب وعليه الاصحاب .
وذكر بن ابي موسى رواية عنه انه يزيل العقود والفسوخ .
وذكرها ابو الخطاب .
قال في الفروع وحكى عنه بحيلة في عقد وفسخ مطلقا .
واطلقهما في الوسيلة .
قال الامام احمد رحمه الله الاهل اكثر من المال .
وقال في الفنون ان حنبليا نصرها فاعتبرها باللعان .
وعنه يرسله في مختلف فيه قبل الحكم .
قطع به في الواضح وغيره .
قال في المحرر حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن وصفه في الباطن الا في امر مختلف فيه قبل الحكم فانه على روايتين .
قال في الرعايتين بعد أن حكى الروايتين في الاول وقيل هما في امر مختلف فيه قبل الحكم .
فعلى هذه الرواية لو حكم حنفي لحنبلي او لشافعي بشفعة جوار فوجهان واطلقهما في الفروع .
ومن حكم لمجتهد او عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم .
ذكره القاضي .
وقيل باجتهاده .
وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ عند اصحابنا خلافا لابي الخطاب .
قال بن نصر الله في حواشيه قول ابي الخطاب اظهر