.
وظاهر الواضح يأخذ الضيف وغيره .
وان قدر على اخذه بالحاكم .
قال في الفروع وهو ظاهر ما خرجه ابو الخطاب في نفقة الزوجة والرهن مركوب ومحلوب وأخذ سلعته من المفلس .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز الاخذ ولو قدر على اخذه بالحاكم في الحق الثابت بإقرار او بينة او كان سبب الحق ظاهرا .
قال في الفروع وهو ظاهر كلام بن شهاب وغيره .
الثالثة محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن الحق الذي في ذمته قد أخذه قهرا فأما إن كان قد غصب ماله فيجوز له الأخذ بقدر حقه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره .
وقال ليس هذا من هذا الباب .
وقال في الفنون من شهدت له بينة بمال لا عند حاكم اخذه .
وقيل لا كقود في الأصح .
ومحل الخلاف ايضا اذا كان عين ماله قد تعذر اخذه .
فأما ان قدر على عين ماله اخذه قهرا .
زاد في الترغيب ما لم يفض إلى فتنة .
قال ولو كان لكل واحد منهما على الاخر دين من غير جنسه فجحد احدهما فليس للاخر ان يجحد وجها واحدا لانه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا انتهى .
فائدة لو كان له دين على شخص فجحده جاز له اخذ قدر حقه ولو من غير جنسه على الصحيح من المذهب .
وهو من المفردات .
قال ناظمها