.
وفيه بواحد في قن وجهان .
الثانية مثل ذلك في الحكم لو سأل كفيلا به أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية .
قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
قوله وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل لا يحبس .
قوله وإن كان في غيره فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا .
أحدهما لا يحبس وهو المذهب .
وقدمه في الشرح والفروع .
وصححه في التصحيح .
والوجه الثاني يحبس .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم .
قوله ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين