.
قوله وإن سأل المدعى حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده فهل يحبس على وجهين .
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا .
أحدهما يجاب ويحبس .
وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
قال في الهداية والمذهب احتمل أن يحبس واقتصر عليه .
قال في الخلاصة وفي حبسه احتمال واقتصر عليه .
والوجه الثاني لا يحبس .
وقيل لا يحبس إلا في المال ذكره في الرعاية $ فائدتان .
إحداهما مدة حبسه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
وقيل يحبس إلى أن يزكي شهوده .
وقدمه في الرعاية .
وقيل القول باطلاق ذلك ظاهر الفساد وهو كما قال .
وقطع جماعه من الأصحاب منهم المصنف والشارح بأنه يحال في قن أو امرأة ادعى عتقا أو طلاقا بينهما بشاهدين