.
وأطلقهما في الفروع والرعاية .
قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني أن يعدل إن الناس يتغيرون .
وقال قيل لشريح قد أحدثت في قضائك فقال إنهم أحدثوا فأحدثنا .
قال في الرعاية الكبرى وإن أقر الخصم بالعدالة فقال هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان حكم عليه بلا تزكية .
وقيل لا .
وقال هل تصديق الشهود تعديل لهم فيه وجهان .
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتزكية حق لله فتطلب وإن سكت الخصم فإن أقر بالعدالة حكم عليه .
وقيل لا يحكم .
وأطلق المصنف والشارح فيما إذا عدل المشهود عليه الشاهد الوجهين .
وأطلق في الرعاية في صحة التزكية في واقعة واحدة الوجهين .
وقال وقيل إن تبعضت جاز وإلا فلا تزكية .
تنبيه قوله وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى بلا نزاع .
وإذا قلنا يقبل جرح واحد فجرحه واحد وزكاه اثنان فالتزكية أولى على اصح الوجهين .
قاله في الفروع .
وجزم به في المحرر .
وجزم به في المحرر والرعايتين والمنور والزركشى وغيرهم .
وقيل الجرح أولى وهو أولى .
وقال الزركشى ولو عدله ثلاثة وجرحه اثنان فوجهان .
فإن بينا السبب فالجرح أولى وإن لم يبينا السبب فالتعديل أولى