.
قطع به في الرعاية الكبرى .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يقبلان مع جهل الحاكم خبرتهما الباطنة .
وقال في الرعاية وغيرها ولا يتهم بعصبية أو غيرها .
قوله يشهدان أنه عدل رضى .
وكذا لو شهدا أنه عدل مقبول الشهادة بلا نزاع .
ويكفي قولهما عدل على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
قال الزركشي ظاهر كلام أبي محمد الجوزي وظاهر كلام أبي البركات المنع .
وقال في الترغيب هل يكفي قولهما عدل فيه وجهان .
وأطلقهما في الرعاية $ فوائد .
الأولى لا يكفي قولهما لا نعلم إلا خيرا .
الثانية قال جماعة من الأصحاب لا يلزم المزكي الحضور للتزكية .
وجزم به في الرعاية وغيره .
وقال في الفروع ويتوجه وجه .
الثالثة لا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنة .
قطع به الأصحاب .
وزاد في الترغيب ومعرفة الجرح والتعديل .
الرابعة هل تعديل المشهود عليه وحدة تعديل في حقه وتصديق الشهود عليه تعديل وهل تصح التزكية في واقعة واحده فيه وجهان