.
اختلف فيها في زمننا .
فأحببت أن أنقل ما اطلعت عليه فيها من كتب الأصحاب فأقول وبالله التوفيق .
قال المصنف في المغني عند قول الخرقى وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه وتابعه الشارح عند قول المصنف ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا لما نصرا أن العدالة تعتبر ظاهرا وباطنا .
وحكيا القول بأنه لا تعتبر العدالة إلا ظاهرا وعللاه بأن قالا ظاهر حال المسلمين العدالة .
واحتجا له بشهادة الأعرابي برؤية الهلال وقبولها وبقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض .
ولما نصرا الأول قالا العدالة شرط فوجب العلم بها كالإسلام .
وذكرا الأدلة وقالا وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه فالمراد به ظاهر العدالة .
وقالا هذا بحث يدل على أنه لا يكتفي بدونه .
فظاهر كلامهما أنهما سلما أنه ظاهر العدالة ولكن تعتبر معرفتها باطنا .
وقالا في الكلام على أنه لا يسمع الجرح إلا مفسرا لأن الجرح ينقل عن الأصل فإن الأصل في المسلمين العدلة والجرح ينقل عنها .
فصرحا هنا بأن الأصل في المسلمين العدالة .
وقال بن منجا في شرحه لما نصر أنه تعتبر العدالة ظاهر أو باطنا وأما دعوى أن ظاهر حال المسلمين العدالة فممنوعة بل الظاهر عكس ذلك .
فصرح أن الأصل في ظاهر حال المسلم عكس العدالة .
وقال في قوله ولا نسمع الجرح إلا مفسرا والفرق بين التعديل وبين