.
وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختارها الخرقى .
قاله المصنف في هذا الكتاب هنا .
وأخذها من قوله والعدل من لم تظهر منه ريبة .
وكذا قال القاضي وغيره .
قال الزركشي وليس بالبين لما تقدم له من أنه إذا شهد عنده من لا يعرف حاله سأل عنه .
فدل على أن كلامه هنا فيمن عرف حاله انتهى .
واختار هذه الرواية أبو بكر وصاحب الروضة .
قاله في الفروع .
فعليها إن جهل إسلامه رجع إلى قوله .
وفي جهل حريته حيث اعتبرناها وجهان .
أحدهما لا يرجع إليه .
وهو المذهب صححه في تصحيح المحرر .
وقال جزم به في المغني والشرح .
وأورده في النظم مذهبا .
والثاني يرجع إليه .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والفروع وتجريد العناية .
وإن جهل عدالته لم يسأل عنه إلا أن يجرحه الخصم .
وقال في الانتصار يقبل من الغريب قوله أنا حر عدل للحاجة كما قبلنا قول المرأة إنها ليست مزوجة ولا معتدة $ فائدة جليلة .
وهي أن المسلم هل الأصل فيه العدالة أو الفسق