.
وإليه ميل المصنف والشارح .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
والثاني يشترط $ فائدتان .
إحداهما قال المصنف والشارح لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ما ذكرنا أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت .
الثانية لو ادعى زوجية امرأة فأقرت فهل يسمع إقرارها .
وهو ظاهر كلام الخرقى وصححه المجد أو لا يسمع .
وإن ادعى زوجيتها واحد قبل .
وإن ادعاها اثنان لم يقبل قطع به المصنف في المغنى فيه ثلاث روايات .
قوله وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين .
وكذا في الترغيب .
يعنى إذا اشترطنا ذكر ذلك في النكاح .
وأطلقهما بن منجا في شرحه والرعاية الكبرى .
أحدهما يشترط ذكر شروطه وهو المذهب .
قال في الفروع اعتبر ذكر شروطه في الأصح .
قال في الرعاية الصغرى ذكر شروط صحته في الأصح .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وتجريد العناية والنظم .
والوجه الثاني لا يشترط