.
لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل ويصفه أيضا .
قوله وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شروط النكاح وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها .
في الصحيح من المذهب .
وهو المذهب كما قال .
يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح ذكر شروطه .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز والمغني والمحرر وغيرهم .
وصححه في الفروع وغيره .
فقال يعتبر ذكر شروطه في الأصح .
واختاره المصنف والشارح وغيرهما .
وقدمه في الرعاية وغيره .
وقال في الترغيب يعتبر في النكاح وصفه بالصحة انتهى .
وقيل لا يعتبر ذكر شروطه .
فعلى المذهب لو ادعى استدامة الزوجية ولم يدع العقد فهل يشترط ذكر شروطه في صحة الدعوى أم لا فيه وجهان .
وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفروع .
أحدهما لا يشترط وهو الصحيح .
صححه في البلغة والرعايتين