.
وقيل تسمع في التدبير إن جعل عتقا بصفة .
وقال في الفصول دعواه سببا قد يوجب مالا كضرب عبده ظلما يحتمل أن لا تسمع حتى يجب المال .
وقال في الترغيب لا تسمع الدعوى مستلزمة لا كبيع خيار ونحوه وأنه لو ادعى بيعا أو هبة لم تسمع إلا أن يقول ويلزمه التسليم إلي لاحتمال كونه قبل اللزوم .
ولو قال بيعا لازما أو هبة مقبوضة فوجهان لعدم تعرضه للتسليم .
قوله وإن كان المدعى عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن كانت تنضبط بها والأولى ذكر قيمتها .
وجزم به الشارح وبن منجا والفروع وغيرهم .
قوله وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال أو في الذمة ذكر قدرها وجنسها وصفتها .
فيذكر هنا ما يذكره في صفة السلم .
وأن ذكر قيمتها كان أولى .
يعنى الأولى أن يذكر قيمتها مع ذكر صفة السلم .
قاله الأصحاب لأنه أضبط .
وكذا إن كان غير مثلى على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وهو ظاهر كلام المصنف وغيره .
وقال في الترغيب يكفي ذكر قيمة غير المثلى .
فائدة قوله وإن لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها كالجواهر ونحوها بلا نزاع