.
وقال في الرعاية الكبرى تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثباته إذا خاف سفر الشهود إو المديون مدة بغير أجل .
الثانية يشترط في الدعوى انفكاكها عما يكذبها .
فلو ادعى عليه أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى فالأظهر تقبل .
قاله في الترغيب .
وقدمه في الفروع لإمكانه والحق لا يعدوهما .
وقال في الرعاية من أقر لزيد بشيء ثم ادعاه وذكر تلقيه منه سمع وإلا فلا .
وإن أخذ منه بينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه يحتمل وجهين .
الثالثة لو قال كان بيدك أو لك أمس وهو ملكي الآن لزمه سبب زوال يده على أصح الوجهين .
والوجه الثاني لا يلزمه .
وقيل يلزمه في الثانية دون الأولى .
قال في الفروع فيتوجه على الوجهين .
ولو أقام المقر بينة أنه له ولم يبين سببا هل تقبل .
وتقدم الكفاية بشهرته عند الخصمين أو الحاكم قريبا .
الرابعة لو أحضر ورقة فيها دعوى محررة وقال أدعى بما فيها مع حضور خصمه لم تسمع قاله في الرعاية .
وقال في الفروع لا يكفي قوله عن دعوى في ورقة أدعى بما فيها .
الخامسة تسمع دعوى استيلاد وكتابه وتدبير على الصحيح من المذهب