.
وقال وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر .
قلت وهو أظهر $ فائدتان .
إحداهما قال في الرعاية لو كان المدعى به متميزا مشهورا عند الخصمين والحاكم كفت شهرته عن تحديده .
وقال في الفروع وتكفي شهرته عندهما .
وعند الحاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي .
قال وظاهره عمله بعلمه أن مورثه مات ولا وارث له سواه انتهى .
الثانية لو قال غصبت ثوبي فإن كان باقيا فلي رده وإلا قيمته صح اصطلاحا .
وقيل يدعيه .
فإن خفي ادعى قيمته .
وقال في الترغيب لو أعطى دلالا ثوبا قيمته عشرة ليبيعه بعشرين فجحده فقال أدعى ثوبا إن كان باعه فلي عشرون وإن كان باقيا فلي عينه وإن كان تالفا فلي عشرة .
قال في الفروع فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المرددة للحاجة .
قال في الرعاية صح اصطلاحا .
وقيل بلى انتهى .
وإن ادعى أن له الآن لم تسمع بينة أنه كان له أمس أو في يده في الأصح من الوجهين حتى يبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن قال ولا أعلم له مزيلا قبل كعلم الحاكم أنه يلبس عليه