.
وأطلقهما في الكافى والمحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي .
وقال في الترغيب إن أصر حكم عليه بنكوله .
فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في الأصح .
قال وكذا تخرج إذا أكذبه المقر له ثم ادعاه لنفسه وقال غلطت ويده باقية .
تنبيه بعض الأصحاب يذكر هذه المسائل في باب الدعاوي وبعضهم يذكرها هنا وذكر المصنف هناك ما يتعلق بذلك .
قوله ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثنى .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن مسألة الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه .
وقال إذا قيل لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى مجملا استفصله الحاكم .
وقال المدعى عليه قد يكون مبهما كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بني أبيرق .
ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر في قوم كقولها نكحني أحدهما وقوله زوجني إحداهما انتهى .
والتفريع على الأول .
فعلى المذهب يعتبر التصريح في الدعوى فلا يكفي قوله لي عند فلان كذا حتى يقول وأنا الآن مطالب له به .
ذكره في الترغيب والرعاية وغيرهما