.
وهو صحيح لكن لو نكل غرم بدلها .
فإن كان المدعى اثنين لزمه لهما عوضان .
قوله إلا أن يقيم بينة أنها لمن سمى فلا يحلف .
وتسمع البينة لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه ويقضى بالملك إن قدمت بينة داخل ولو كان للمودع والمستأجر والمستعير المحاكمة .
قدمه في الفروع .
قال الزركشى وخرج القاضي القضاء بالملك بناء على أن للمودع ونحوه المخاصمة فيما في يده .
وقدم المصنف أنه لا يقضي بالملك لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله وجزم به الزركشى $ تنبيهان .
أحدهما قال في الفروع وتقدم أن الدعوى للغائب لا تصح إلا تبعا .
وذكروا أن الحاكم يقضى عنه ويبيع ماله فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى طريقة البينة فتكون من المدعي للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب .
الثاني قوله وإن أقر بها لمجهول قيل له إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلا .
وهذا بلا نزاع لكن لو عاد فأدعاها لنفسه فقيل تسمع لعدم صحة قوله .
قال في الرعاية الكبرى قبل قوله في الأشهر .
وقيل لا تسمع لاعترافه أنه لا يملكها .
صححه في تصحيح المحرر والنظم في هذا الباب .
وأطلقهما في باب الدعاوى