.
ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم تقبل .
وإن عاد قبل ذلك فوجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وإن أقرت برقها لشخص وكان المقر به عبدا فهو كمال غيره .
وعلى الذي قبله يعتقان .
وذكر الأزجى في أصل المسألة أن القاضي قال تبقى على ملك المقر فتصير وجها خامسا .
قوله وإن أقر بها لغائب أو صبى أو مجنون سقطت عنه الدعوى ثم إن كان للمدعى بينة سلمت إليه وهل يحلف على وجهين .
وذكرهما في الرعايتين روايتين .
وأطلقهما في شرح بن منجا والرعايتين وتجريد العناية والحاوى الصغير .
أحدهما لايحلف وهو المذهب .
صححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .
والثاني يحلف مع البينة .
قال بن رزين في مختصره ويحلف معها على رأى .
وقيل إن جعل قضاء على غائب حلف وإلا فلا قاله في الرعاية .
قوله وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه وأقرت في يده