.
وأطلقهن في الفروع .
قطع في المغني والشرح بأن الأب والوصي والإمام والأمين لا يحلفون .
وقال في الحاوي الصغير وكل مال لا ترد فيه اليمين يقضي فيه بالنكول كالإمام إذا ادعى لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو ذلك انتهى .
وقاله في الرعاية الصغرى .
وقال وكذا الأب ووصية وأمين الحاكم إذا ادعوا حقا لصغير أو مجنون وناظر الوقف وقيم المسجد .
وقال في الكبرى قضى بالنكول في الأصح .
وقيل على الأصح .
وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف .
وقيل بل يحلف المدعي منهم ويأخذ ما ادعاه .
وقيل إن كان قد باشر ما ادعاه حلف عليه وإلا فلا .
قلت لا يحلف إمام ولا حاكم انتهى .
وقطع المصنف أنه يحلف إذا عقل وبلغ .
ويكتب الحاكم محضرا بنكوله .
فإن قلنا يحلف حلف لنفيه إن ادعى عليه وجوب تسليمه من موليه .
فإن أبى حلف المدعى وأخذه إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينة لا كإقرار خصمه على ما تقدم .
وقال في الترغيب لا خلاف بيننا أن ما لا يمكن ردها يقضي بنكوله بأن يكون صاحب الدعوى غير معين كالفقراء أو يكون الإمام بأن يدعي لبيت المال دينا ونحو ذلك .
وقال في الرعاية في صورة الحاكم يحبس حتى يقر ويحلف .
وقيل يحكم عليه