.
وهو قول أبي الخطاب كما تقدم عنه في الهداية .
والصحيح أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
قوله وإن نكل أيضا صرفهما فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك المجلس حتى يحتكما في مجلس آخر .
قال في المحرر ومن بذل منهما اليمين بعد نكوله لم تسمع منه إلا في مجلس آخر بشرط عدم الحكم .
وكذا قال في المغني والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم .
قال في الفروع والأشهر قبل الحكم بالنكول .
وقيل تسمع ولو بعد الحكم .
ويحتمله كلام المصنف .
قال بن نصر الله في حواشي الفروع وهو بعيد ولم يذكره في الرعاية انتهى .
وقال المصنف والشارح إذا نكل المدعي سئل عن سبب نكوله فإن قال امتنعت لأن لي بينة أقيمها أو حسابا أنظر فيه فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه في اليمين بخلاف المدعى عليه .
وإن قال لا أريد أن أحلف فهو ناكل .
وقيل يمهل ثلاثة أيام في المال ذكره في الرعاية $ فوائد .
متى تعذر رد اليمين فهل يقضى بنكوله أو يحلف ولي أو إن باشر ما ادعاه أو لا يحلف حاكم فيه أوجه