.
فلو كان النكول بذلا وإباحة اعتبر خروج المدعى به من الثلث .
قال رحمه الله فتبين أنه لا إقرار ولا إباحة بل هو جار مجرى الشاهد والبينة انتهى .
قوله فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا .
يستحب أن يقول ذلك له ثلاثا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم وقيل يقوله مرة .
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ثلاثا أو مرة .
وقال في الرعاية الكبرى مرة .
وقيل ثلاثا انتهى .
والذي قاله الإمام أحمد رحمه الله إذا نكل لزمه الحق .
قوله فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله المدعي ذلك .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الفروع وغيره .
وقيل يحكم له قبل سؤاله .
وتقدم نظير ذلك أيضا .
تنبيه ظاهر قوله فيقال للناكل لك رد اليمين على المدعي فإن ردها حلف المدعي وحكم له .
أنه يشترط إذن الناكل في رد اليمين