.
وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ .
نقل أبو طالب ليس له أن يردها .
ثم قال بعد ذلك وما هو ببعيد يقال له احلف وخذ .
قال في الفروع يجوز ردها .
وذكرها جماعة فقالوا وعنه يرد اليمين على المدعي .
قال ولعل ظاهره يجب .
ولأجل هذا قال الشيخ يعني به المصنف واختاره أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول ولكن يرد اليمين على خصمه .
وقال قد صوبه الإمام أحمد رحمه الله وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق وهي رواية أبي طالب المذكورة .
وظاهرها جواز الرد .
واختار المصنف في العمدة ردها واختاره في الهداية وزاد بإذن الناكل فيه .
واختاره بن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته .
وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعى مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت فينكر فلا يحلف المدعى .
قال وأما إن كان المدعى يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان يعني الروايتين $ فائدتان .
إحداهما إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة أم كإقرار المدعى عليه فيه قولان