.
فالتأويل على خلافه لا ينفع .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول باب التأويل في الحلف .
الثالثة لا يجوز أن يحلف المعسر لا حق له على ولو نوى الساعة سواء خاف أن يحبس أو لا .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وجوزه صاحب الرعاية بالنية .
قال في الفروع وهو متجه .
قلت وهو الصواب إن خاف حبسا .
ولا يجوز أيضا أن يحلف من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من سفر نص عليه .
قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها .
قوله وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا .
وهو المذهب .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
مريضا كان أو غيره .
قال في الفروع نقله واختاره الجماعة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم .
وقال في المحرر ويتخرج حبسه ليقر أو يحلف .
وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدعي .
وقال قد صوبه الإمام أحمد رحمه الله