.
وقال في الرعاية إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد والتزكية .
وقال في الترغيب ينبغي أن تتقدم شهادة الشاهد وتزكية اليمين .
قوله وإن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه .
وهو المذهب .
جزم به في المغني والشرح والرعاية والحاوي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والفروع .
وعنه يبرأ بتحليف المدعي .
وعنه يبرأ بتحليف المدعى وحلفه له أيضا وإن لم يحلفه .
ذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له ثم قال لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان أله ذلك قال لا قد ظلمه وتعنته .
واختار أبو حفص تحليفه واحتج برواية مهنا $ فوائد .
الأولى يشترط في اليمين أن لا يصلها باستثناء .
وقال في المغني وكذا بما لا يفهم لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين .
وقال في الترغيب هي يمين كاذبة .
وقال في الرعاية لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له .
الثانية لا يجوز التورية والتأويل إلا لمظلوم .
وقال في الترغيب ظلما ليس بجار في محل الاجتهاد .
فالنية على نية الحاكم المحلف واعتقاده