.
وهو المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
قال في الهداية اختاره عامة شيوخنا .
قال في الفروع وغيره هذا المذهب .
قال في المحرر فلا يجوز في الأشهر عنه .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص والمختار لعامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وعنه ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره .
وعنه يجوز في غير الحدود .
ونقل حنبل إذا رآه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه لأن شهادته شهادة رجل .
ونقل حرب فيذهبان إلى حاكم فأما إن شهد عند نفسه فلا .
قوله وإن قال ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه وأن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله .
وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي لأن اليمين حق له .
وقال في الفروع وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه .
قال وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه نص عليه .
نقل بن هانئ إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم وظاهر رواية أبي طالب يكره .
وقاله شيخنا ونقله من حواشي تعليق القاضي .
وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم انتهى