.
قال وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه خصم .
وهو يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه .
قال ولأن الناس بهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاة كإثباتها بشهادة الفروع وإثبات القضاة أنفع لكونه كفى مؤنة النظر في الشهود وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف لرفع وإنما يخافون من خصم حادث .
قوله ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بلا نزاع .
فإن لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد فله الحكم به نص عليه .
في رواية حرب وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي وغيرهم .
وقال القاضي لا يحكم به .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم به في الروضة .
قال في الخلاصة لم يحكم به في الأصح .
وقال في تجريد العناية والأظهر عندي إن سمعه معه شاهد واحد حكم به وإلا فلا .
قوله وليس له الحكم بعلمه مما رآه أو سمعه يعني في غير مجلسه .
نص عليه وهو اختيار الأصحاب