.
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الشرح وغيره .
وقدمه في الفروع وقيل له الحكم قبل سؤاله .
وهي شبيهة بما إذا أقر له على ما تقدم .
فائدة إذا شهدت البينة لم يجز له ترديدها ويحكم في الحال على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال في الرعاية إن ظن الصلح آخر الحكم .
وقال في الفصول وأحببنا له أمرهما بالصلح ويؤخره فإن أبيا حكم .
وقال في المغني والشرح يقول له الحاكم قد شهدا عليك فإن كان قادح فبينه عندي يعني يستحب ذلك .
وذكره غيرهما .
وذكره في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما .
قال في الفروع فدل أن له الحكم مع الريبة .
قلت الحكم مع الريبة فيه نظر بين .
وقال في الترغيب وغيره لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف ومع اللبس يأمر بالصلح .
فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح .
تنبيه ظاهر قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم أن الشهادة لا تسمع قبل الدعوى .
واعلم أن الحق حقان حق لآدمي معين وحق لله