.
قال في الهداية والخلاصة وغيرهما وإن أنكر سأل المدعي ألك بينة .
وقال في المحرر لا يقول الحاكم للمدعي ألك بينة إلا إذا لم يعرف أن هذا موضع البينة .
وجزم به في الوجيز .
وقال في الرعاية الكبرى والحاوي فإن قال المدعي لي بينة وأحضرها حكم بها وإن جهل أنه موضعها قال له ألك بينة فإن قال نعم طلبها وحكم بها .
وكذا إن قال إن كانت لك بينة فأحضرها إن شئت ففعل .
وقال في المستوعب والمغنى لا يأمره بإحضارها لأن ذلك حق له فله أن يفعل ما يرى .
قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم .
بلا نزاع لكن لا يسألها الحاكم على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني والشرح والفروع .
وقال ويتوجه وجه .
فائدة لا يقول الحاكم لهما أشهدا وليس له أن يلقنهما على الصحيح من المذهب .
وقال في المستوعب ولا ينبغي ذلك .
وقال في الموجز يكره ذلك كتعنيفهما وانتهارهما .
وظاهر الكافي في التعنيف والانتهار يحرم .
قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعي .
الصحيح من المذهب أنه لا يحكم إلا بسؤال المدعي