وإن قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان .
واطلقهما في الفروع .
وإن انتزع المبيع من يد مشتر ببينة ملك مطلق رجع على البائع في ظاهر كلامهم .
قاله في الفروع كما يرجع في بينه ملك سابق .
وقال في الترغيب يحتمل عندي أن لا يرجع لأن المطلقة تقتضي الزوال من وقته لأن ما قبله غير مشهود به .
قال الأزجي ولو قال لك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء إنما لي عليك ألف درهم لم تقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء .
ولو قال لك علي درهم فقال ليس لي عليك درهم ولا دانق إنما لي عليك ألف قبل منه دعوى الألف لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر .
قال ولو قال ليس لك علي شيء إلا درهم صح ذلك ولو قال ليس لك علي عشرة إلا خمسة فقيل لا يلزمه شيء لتخبط اللفظ .
والصحيح أنه يلزمه ما أثبته وهي الخمسة لان التقدير ليس له علي عشرة لكن خمسة ولأنه استثناء من النفي فيكون إثباتا .
قوله وللمدعي أن يقول لي بينة وإن لم يقل قال الحاكم ألك بينة .
وله قول ذلك قبل أن يقول المدعي لي بينة فإن قال لي بينة أمره بإحضارها .
ومعناه إن شئت فأحضرها .
وهذا المذهب مطلقا .
وقدمه في الفروع