.
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا ينقض حكمه إذا خالف سنة غير متواترة .
قوله أو إجماعا .
الإجماع إجماعان إجماع قطعي وإجماع ظني .
فإذا خالف حكمه إجماعا قطعيا نقض حكمه قطعا .
وأن لم يكن قطعيا لم ينقض على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعاية الكبرى والفروع .
وقيل ينقض .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام الوجيز والشرح وغيرهم من الأصحاب .
تنبيه صرح المصنف أنه لا ينقض الحكم إذا خالف القياس وهو صحيح .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل ينقض إذا خالف قياسا جليا وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله واختاره في الرعايتين .
وقال أو خالف حكم غيره قبله .
قال وكذا ينقض من حكم بفسقه وحاكم متول غيره .
وقيل أن خالف قياسا أو سنة أو إجماعا في حقوق الله تعالى كطلاق وعتق نقضه .
وإن كان في حق آدمي لم ينقضه إلا بطلب ربه .
وجزم به في المجرد والمغني والشرح .
فائدة لو حكم بشاهد ويمين لم ينقض