.
وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الفروع ويتوجه أنها مسألة النائب .
وجعل في الترغيب أمناء الأطفال كنائبه في الخلاف وأنه يضم إلى وصي فاسق أو ضعيف أمينا وله إبداله .
تنبيه ظاهر قوله ثم ينظر في حال القاضي قبله وجوب النظر في أحكام من قبله لأنه عطفه على النظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف .
وتابع في ذلك صاحب الهداية فيها وغيره .
وهو ظاهر الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل له النظر في ذلك من غير وجوب وهو المذهب .
قال في الفروع وله في الأصح النظر في حال من قبله .
قال الزركشي وقوة كلام الخرقى تقتضي أنه لا يجب عليه تتبع قضايا من قبله وهو ظاهر المحرر .
وقدمه الزركشي .
وجزم به في الشرح .
وقيل ليس له النظر في حال من قبله ألبته .
قوله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة .
كقتل المسلم بالكافر نص عليه فيلزمه نقضه نص عليه .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه ينقض حكمه إذا خالف سنة سواء كانت متواترة أو آحادا وعليه جماهير الأصحاب