.
وقال في المستوعب حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ ألزمتك أو قضيت له عليك أو أخرج إليه منه وإقراره ليس كحكمه .
الخامسة قوله ثم ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف بلا نزاع وكذا الوصايا .
فلو نفذ الأول وصيته لم يعد له لأن الظاهر معرفة أهليته لكن يراعيه .
قال في الفروع فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية وصية وغيرها حكم خلافا لمالك رحمه الله يقبله حاكم خلافا لمالك وأن له إثبات خلافه .
وقد ذكر الأصحاب أنه إذا بان فسق الشاهد يعمل بعلمه في عدالته أو يحكم .
وقال في الرعايتين هنا وينظر في أموال الغياب زاد في الرعاية الكبرى وكل ضالة ولقطة حتى الإبل ونحوها انتهى .
وقد ذكر الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب في أواخر الباب الذي بعد هذا إذا ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في ذمة فلان أو دين عليه وثبت ذلك أنه يأخذ مال الغائب على الصحيح من المذهب ويدفع إلى الأخ الحاضر نصيبه .
وتقدم في باب ميراث المفقود أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال إذا حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه جميعه .
واقتصر عليه في الفروع .
السادسة من كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه بحاله أقره لأن الذي قبله ولاه ومن فسق عزله ويضم إلى الضعيف أمينا .
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما