$ فائدتان .
احداهما لو رجع احد الخصمين قبل شروعه في الحكم فله ذلك .
وإن رجع بعد شروعه وقبل تمامه ففيه وجهان .
واطلقهما في المغنى والكافي والشرح والرعاية الكبرى .
احدهما له ذلك .
الثاني ليس له ذلك انتهى .
قلت وهو الصواب .
وصححه في النظم .
واختار في الرعاية الكبرى ان اشهدا عليهما بالرضا بحكمه قبل الدخول في الحكم فليس لاحدهما الرجوع .
الثانية قال في عمد الادلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز ان يتولى متقدمو الاسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة وصلاة الجنازة وتفويض الاموال إلى الاوصياء وتفرقة زكاته بنفسه واقامة الحدود على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا وعمارة المساجد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعزير لعبيد واماء واشباه ذلك انتهى