.
وقدمه في الخلاصه والرعايتين والحاوى الصغير والفروع .
وقال القاضي لا ينفذ الا في الاموال خاصه .
وقدمه في النظم .
وقاله في المحرر والفروع وغيرهما .
وعنه لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح .
وأطلق الروايتين في المحرر .
واطلق الخلاف في الكافى .
وقال في الفروع وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركه ميت في غير فرج .
ذكرة بن عقيل في عمد الادله .
واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام .
وقال ان حكم احدهما خصمه او حكما مفتيا في مساله اجتهادية جاز .
وقال يكفى وصف القصه له .
قال في الفروع يؤيده قول ابي طالب نازعني بن عمى الاذان فتحاكمنا إلى ابي عبد الله فقال اقترعا .
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله خصوا اللعان لان فيه دعوى وإنكار وبقيه الفسوخ كاعسار وقد يتصادقان فيكون الحكم انشاء لا ابتداء .
ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة انتهى .
فعلى المذهب يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول وتنفيذه كحاكم الامام وليس له حبس في عقوبة ولا استيفاء قود ولا ضرب دية الخطأ على عاقلة من وصى بحكمه .
قاله في الرعايتين وزاد في الصغرى وليس له ان يحد