.
ولو سأل مفتيين واختلفا عليه تخير على الصحيح من المذهب .
اختارة القاضي وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم .
قال ابو الخطاب هو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله .
وذكر بن البنا وجها انه ياخذ بقول الارجح .
واختاره بعض الاصحاب .
وقدم في الروضه انه يلزمه الاخذ بقول الافضل في علمه ودينه .
قال الطوفى في مختصرة وهو الظاهر .
وذكر بن البنا ايضا وجها آخر يأخذ باغلظهما .
وقيل ياخذ بالاخف .
وقيل يسال مفتيا اخر .
وقيل يأخذ بأرجحهما دليلا وقال في الفروع في باب استقبال القبلة ولو سال مفتيين فاختلفا فهل .
يأخذ بالارجح او الاخف او الاشد او يخير فيه اوجه في المذهب واطلقهن .
وان سال فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان .
واطلقهما في الفروع في باب استقبال القبلة .
وقال بن نصر الله في حواشي الفروع اظهرهما لا يلزم .
فهذه جمله صالحه نافعه ان شاء الله تعالى .
قوله وان تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه في المال وينفذ في القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكرة ابو الخطاب في الهداية .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره