.
فعلى هذا هل له ان يستفتى على أي مذهب شاء ام يلزمه ان يبحث حتى يعلم علم مثله اسد المذاهب واصحها اصلا فيه مذهبان .
الثاني يلزمه ذلك وهو جار في كل من لم يبلغ درجه الاجتهاد من الفقهاء وارباب سائر العلوم .
فعلى هذا الوجه يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين .
وهذا اولى بالحاق الاجتهاد فيه على العامى مما سبق في الاستفتاء انتهى .
ولا يجوز للعامى تتبع الرخص .
ذكره بن عبد البر اجماعا .
ويفسق عند الامام احمد رحمه الله وغيرة .
وحمله القاضي على متأول او متقلد .
وقال بن مفلح في اصوله وفيه نظر .
قال وذكر بعض اصحابنا في فسق من اخذ بالرخص روايتين .
وإن قوى دليل او كان عاميا فلا كذا قال انتهى .
وإذا استفتى واحدا اخذ بقوله .
ذكره بن البنا وغيرة .
وقدمه بن مفلح في اصوله .
وقال والاشهر يلزم بالتزامه .
وقيل وبظنه حقا .
وقيل وبعمل به .
وقيل يلزمه ان ظنه حقا .
وإن لم يجد مفتيا اخر لزمه كما لو حكم به حاكم .
وقال بعضهم لا يلزمه مطلقا الا مع عدم غيره