.
فان التزم فيما يفتى به او عمل به او ظنه حقا او لم يجد مفتيا اخر لزم قوله والا فلا انتهى .
واختار الامدى منع الانتقال فيما عمل به .
وعند بعض الاصحاب يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه .
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله في الاخذ برخصه وعزائمه طاعه غير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه وهو خلاف الاجماع .
وتوقف ايضا في جوازه .
وقال ايضا ان خالفه لقوة دليل او زياده علم او تقوى فقد احسن ولا يقدح في عدالته بلا نزاع .
وقال ايضا بل يجب في هذه الحال وانه نص الامام احمد رحمه الله .
وهو ظاهر كلام بن هبيرة .
وقال في آداب المفتى هل للعامى ان يتخير ويقلد أي مذهب شاء ام لا فإن كان منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على ان العامى هل له مذهب ام لا وفيه مذهبان .
احدهما لا مذهب له فله ان يستفتى من شاء من ارباب المذاهب سيما ان قلنا كل مجتهد مصيب .
والوجه الثاني له مذهب لانه اعتقد ان المذهب الذي انتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده فلا يستفتى من يخالف مذهبه .
وان لم يكن انتسب إلى مذهب معين انبنى على ان العامى هل يلزمه ان يتمذهب بمذهب معين ياخذ برخصه وعزائمه وفيه مذهبان .
احدهما لا يلزمه كما لم يلزم في عصر اوائل الامه ان يخص الامى العامى عالما معينا يقلده سيما ان قلنا كل مجتهد مصيب