.
وقال في التمهيد ان رجح دين واحد .
قدمه في احد الوجهين .
وفي الآخر لا لان العلماء لا تنكر على العامى تركه .
وقال ايضا في تقديم الادين على الاعلم وعكسه وجهان .
قلت ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تقديم الادين حيث قيل له من نسأل بعدك قال عبد الوهاب الوراق فانه صالح مثله يوفق للحق .
قال في الرعايه ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه وقدم الأعلم علي الأورع انتهى .
فإن استوى مجتهدان تخير .
ذكره ابو الخطاب وغيره من الاصحاب .
وقال بن مفلح في اصوله وقال بعض الاصحاب هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب والاخذ برخصه وعزائمه فيه وجهان .
قلت قال في الفروع في اثناء باب شروط من تقبل شهادته وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيرة في مسأله ففيه وجهان وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله وعدمه اشهر انتهى .
قال في اعلام الموقعين وهو الصواب المقطوع به .
وقال في اصوله عدم اللزوم قول جمهور العلماء فيتخير .
وقال في الرعايه الكبرى يلزم كل مقلد ان يلتزم بمذهب معين في الاشهر فلا يقلد غير اهله .
وقيل بلى .
وقيل ضرورة