.
ويقلد ميتا على الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب .
وهو كالاجماع في هذه الاعصار .
وقيل لا يقلد ميتا وهو ضعيف .
واختارة في التمهيد في ان عثمان رضي الله عنه لم يشترط عليه تقليد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لموتهما .
وينبغي للمستفتي ان يحفظ الادب مع المفتى ويجله فلا يقول او يفعل ما جرت عاده العوام به كايماء بيده في وجهه وما مذهب امامك في كذا وما تحفظ في كذا او افتاني غيرك او فلان بكذا او كذا .
قلت انا او وقع لى أو ان كان جوابك موافقا فاكتب .
لكن ان علم غرض السائل في شيء لم يجز ان يكتب بغيره .
أو يسأله في حال ضجر او هم او قيامه ونحوة ولا يطالبه بالحجه .
ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين على الصحيح من المذهب .
قال بن مفلح في اصوله قاله اكثر اصحابنا القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضه وغيرهم .
وقدمه هو وغيره .
قال في فروعه في استقبال القبلة لا يجب عليه تقليد الاوثق على الاصح .
قال في الرعايه على الاقيس .
وعنه يجب عليه .
قال بن عقيل يلزمه الاجتهاد فيهما فيقدم الارجح .
ومعناه قول الخرقى كالقبله في الاعمى والعامى .
قال بن مفلح في اصوله اما لو بان للعامى الارجح منهما لزمه تقليده .
زاد بعض اصحابنا في الاظهر .
قلت ظاهر كلام كثير من الاصحاب مخالف لذلك