.
فيراعى الفاظ امامه ومتاخرها ويقلد كبار أئمه مذهبه .
والعامى يخير في فتواه فقط فيقول مذهب فلان كذا ذكرة بن عقيل وغيره .
وكذا قال الشيخ تقى الدين رحمه الله الناظر المجرد يكون حاكيا لا مفتيا .
وقال في آداب عيون المسائل ان كان الفقيه مجتهدا يعرف صحه الدليل كتب الجواب عن نفسه وان كان ممن لا يعرف الدليل قال مذهب الامام احمد كذا مذهب الشافعي كذا فيكون مخبرا لا مفتيا .
ويقلد العامى من عرفه عالما عدلا او رآه منتصبا معظما ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء .
قال المصنف في الروضه وغيرها يكفيه قول عدل ومراده خبير .
واعتبر بعض الاصحاب الاستفاضه بكونه عالما لا مجرد اعتزائه إلى العلم ولو بمنصب تدريس .
قلت وهو الصواب .
وقال بن عقيل يجب سؤال اهل الثقه والخير .
قال الطوفى في مختصرة يقلد من علمه او ظنه اهلا بطريق ما اتفاقا .
فإن جهل عدالته ففي جواز تقليده وجهان .
واطلقهما في الفروع .
احدهما عدم الجواز وهو الصحيح من المذهب .
نصرة المصنف في الروضه .
وقدمه بن مفلح في اصوله والطوفى في مختصرة وغيرهما .
والثاني الجواز .
قدمه في آداب المفتى .
وتقدم هل تصلح فتيا فاسق او مستور الحال ام لا