.
وان كان متحملا لشهاده فنادر ان لا يكون سواة .
وفي الحكم لا ينوب البعض عن البعض .
ولا يقول لمن ارتفع إليه امض إلى غيري من الحكام انتهى .
قال في الفروع ويتوجه تخريج من الوجه في اثم من دعى لشهاده قالوا لانه تعين عليه بدعائه .
لكن يلزم عليه اثم من عين في كل فرض كفاية فامتنع .
قال وكلامهم في الحاكم ودعوة الوليمه وصلاة الجنازة خلافه انتهى .
ومن قوى عنده مذهب غير امامه افتى به واعلم السائل .
ومن اراد كتابه على فتيا او شهاده لم يجز ان يكبر خطه لتصرفه في ملك غيرة بلا اذنه ولا حاجه كما لو اباحه قميصه فاستعمله فيما يخرجه عن العاده بلا حاجه .
ذكره بن عقيل في الفنون وغيره .
وكذا قال في عيون المسائل اذا اراد ان يفتى او يكتب شهاده لم يجز ان يوسع له الاسطر ولا يكثر اذا امكن الاختصار لانه تصرف في ملك غيره بلا اذنه ولم تدع الحاجه إليه .
واقتصر على ذلك في الفروع .
وقال في اصوله ويتوجه مع قرينه خلاف .
ولا يجوز اطلاقه في الفتيا في اسم مشترك اجماعا بل عليه التفصيل .
فلو سئل هل له الاكل بعد طلوع الفجر فلا بد ان يقول يجوز بعد الفجر الاول لا الثاني .
ومسأله ابي حنيفه مع ابي يوسف وابي الطيب مع قوم معلومين .
واعلم انه قد تقدم انه لا يفتى الا مجتهد على الصحيح من المذهب .
وتقدم هناك قول بالجواز