.
وسأله ابو داود الرجل يسأل عن المسأله ادله على انسان يسأله قال اذا كان الذي ارشد إليه يتبع ويفتى بالسنه .
فقيل له انه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب قال ومن يصيب في كل شيء .
وتقدم في اخر الخلع التنبيه على ذلك .
ولا يلزم جواب ما لم يقع لكن يستحب اجابته .
وقيل يكرة .
قلت وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله .
ولا يجب جواب ما لا يحتمله كلام السائل ولا ما لا نفع فيه .
ومن عدم مفتيا في بلده وغيرة فحكمه حكم ما قبل الشرع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال في اداب المفتى وهو اقيس .
وقيل متى خلت البلده من مفت حرمت السكنى فيها ذكرة في الاداء المفتى .
وله رد الفتيا ان كان في البلد من يقوم مقامه والا لم يجز .
ذكره ابو الخطاب وبن عقيل وغيرهما .
وقطع به من بعدهم .
وإن كان معروفا عند العامه بفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم .
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله الاظهر لا يجوز في التي قبلها كسؤال عامي عما لم يقع .
قال في الفروع ويتوجه مثله حاكم في البلد غيرة لا يلزمه الحكم والا لزمه .
وقال في عيون المسائل في شهاده العبد الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهده