.
جزم به القاضي وبن عقيل وقال والا كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده .
وقدمه بن مفلح في اصوله .
وقيل لا يلزمه لان الاصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف .
وعند ابى الخطاب والآمدى ان ذكر المفتى طريق الاجتهاد لم يلزمه وإلا لزمه .
قلت وهو الصواب .
وان حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت .
وقيل لا يجوز في اصول الدين .
قال في آداب المفتى ليس له ان يفتى في شيء من مسائل الكلام مفصلا .
بل يمنع السائل وسائر العامه من الخوض في ذلك اصلا وقدمه في مقنعه .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
وقدم بن مفلح في اصوله ان محل الخلاف في الأفضلية لا في الجواز وعدمه واطلق الخلاف .
وقال في خطبة الارشاد لا بد من الجواب .
وقال في اعلام الموقعين بعد ان حكى الاقوال والحق التفصيل وأن ذلك يجوز بل يستحب او يجب عند الحاجة واهلية المفتى والحاكم فان عدم الامران لم يجز وان وجد احدهما احتمل الجواز والمنع والجواب عند الحاجة دون عدمها انتهى .
وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه .
روى ذلك عن الامام احمد رحمه الله .
وقيل ياخذ به ان لم يجد غيره او كان ارجح