يتخير فيعمل او يفتى بأيهما شاء بل ان علم تاريخ القولين عمل بالمتأخر ان صرح برجوعه عن الاول وكذا ان اطلق على الصحيح من المذهب فيهما .
وهل يجوز العمل باحدهما اذا ترجح انه مذهب لقائلهما .
وقال في اداب المفتى اذا وجد من ليس اهلا للتخريج والترجيح بالدليل اختلافا بين ائمة المذاهب في الاصح من القولين او الوجهين فينبغي ان يرجع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بارائهم فيعمل بقول الاكثر والاعلم والاورع .
فان اختص احدهما بصفة منها والآخر بصفة اخرى قدم الذي هو احرى منهما بالصواب .
فالاعلم الاورع مقدم على الاورع العالم .
وكذلك اذا وجد قولين او وجهين ولم يبلغه عن احد من ائمته بيان الاصح منهما اعتبر اوصاف ناقليهما وقابليهما ويرجح ما وافق منهما ائمة اكثر المذاهب المتبوعة او اكثر العلماء انتهى .
قلت وفيما قاله نظر .
وتقدم في آخر الخطبة تحرير ذلك .
واذا اعتدل عنده قولان وقلنا يجوز افتى بأيهما شاء .
قاله القاضي في الكفاية وبن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم .
كما يجوز للمفتى ان يعمل بأي القولين شاء .
وقيل يخير المستفتى والا تعين الاحوط .
ويلزم المفتى تكرير النظر عند تكرر الواقعة مطلقا على الصحيح من المذهب