.
وقال ابو البقاء العكبرى ابلغ ما يتوصل به إلى احكام الاحكام اتقان اصول الفقه وطرف من اصول الدين انتهى .
وقال بن قاضي الجبل في اصوله تبعا لمسودة بني تيميه والرعاية الكبرى تقديم معرفتها اولى من الفروع عند بن عقيل وغيره .
قلت في غير فرض العين .
وعند القاضي عكسه .
فظاهر كلامهم ان الخلاف في الاولوية ولعله اولى .
وكلام غيرهم في الوجوب .
وتقدم هل للمفتي الاخذ من المستفتى اذا كان له كفاية ام لا ويأتي هل له أخذ الهدية أم لا عند أحكام هدية الحاكم .
والمفتى من يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام .
والحاكم من يبينه ويلزم به قاله شيخنا في حواشي الفروع .
ولا يفتى في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه على ما ياتى في كلام المصنف قال بن مفلح في أصوله فظاهره يحرم كالحكم .
وقال في الرعاية الكبرى لا يفتى في هذه الحال فإن أفتى واصاب صح وكره .
وقيل لايصح .
ويأتى نظيره في قضاء الغضبان ونحوه .
وتصح فتوى العبد والمرأه والقريب والامى والاخرس المفهوم الاشارة او الكتابة .
وتصح مع جر النفع ودفع الضرر .
وتصح من العدو على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعاية واداب المفتى والفروع في باب أدب القاضي