.
وصححه في الفروع وغيره .
وقطع به المصنف في الروضه وغيره .
وقيل لا يتحرى .
وقيل يتحرى في باب لا في مسأله .
ومنها ويشتمل على مسائل كثيرة في احكام المفتى والمستفتى .
تقدم قريبا تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول او وجه من غير نظر في الترجيح اجماعا .
واعلم ان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها .
وانكر الامام احمد رحمه الله وغيره على من تهجم في الجواب .
وقال لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى .
وقال اذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي ان يحمل على ان يقول .
اذا علمت ذلك ففي وجوب تقديم معرفة فروع الفقه على أصوله وجهان وأطلقهما في الفروع .
احدهما يجب تقديم معرفة فروع الفقه .
اختاره القاضي وغيره .
قال في اداب المفتي وهو اولى .
والثاني يجب تقديم معرفة اصول الفقه .
اختاره بن عقيل وبن البنا وغيرهما .
قال في اداب المفتي وقد اوجب بن عقيل وغيره تقديم معرفة اصول الفقه على فروعه .
ولهذا ذكره ابو بكر وبن ابي موسى والقاضي وبن البنا في اوائل كتبهم الفروعيه