.
وتقدم قريبا عند قوله مجتهد انه لا يفتي إلا مجتهد على الصحيح $ فوائد .
منها لو أداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره اجماعا .
وياتي هذا في كلام المصنف في اول الباب الذي يليه في قوله ولا يقلد غيره وان كان اعلم منه .
وان لم يجتهد لم يجز ان يقلد غيره ايضا مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب ونص عليه في رواية الفضل بن زياد .
قال بن مفلح في اصوله قاله احمد واكثر اصحابه .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يجوز .
اختارة الشيرازي وقال مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم .
قال ابو الخطاب وهذا لا نعرفه عن اصحابنا .
نقله في الحاوى الكبير في الخطبة .
وعنه يجوز مع ضيق الوقت .
وقيل يجوز لاعلم منه .
وذكر ابو المعالى عن الامام احمد رحمه الله يقلد صحابيا ويخير فيهم ومن التابعين رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز فقط .
وفي هذه المسأله للعلماء عدة اقوال غير ذلك .
وتقدم نظيرها في باب استقبال القبلة .
وقال في الرعايه يجوز له التقليد لخوفه على خصوم مسافرين فوت رفقتهم في الاصح .
ومنها يتحرى الاجتهاد على الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب .
وقال بن مفلح في اصوله قاله اصحابنا